amja-banner

Recommendations of the Conference on Contemporary Dawah Issues in the West – Arabic

توصيات مؤتمر النوازل الدعوية في ال

حول تجديد الخطاب الدعوي

∙       تجديد الخطاب الدعوي يراد به تجريد مضمونه مما علق به من شوائب الغلو والجفاء، وتجديد كيفية أدائه بما يلائم الزمان والمكان والمخاطبين، وتجديد الاجتهاد عند تغير المناطات، والتفريق بين التجديد المشروع والتحريف المذموم

∙       من أولويات تجديد الخطاب الدعوي التناهي عن الفرقة والاختلاف، والتداعي إلى الجماعة والائتلاف، وتجنب الدخول في المعارك المفتعلة في المسائل الاجتهادية، وإشاعة ثقافة إنصاف المخالف، والرفق في الإنكار عليه، وتجنب الاستعلائية في التعامل معه، فإن استحياء النفوس بالتوبة أحب إلى الله من إصرارها على الباطل.

∙       الموازنة بين فريضة الاتباع وضرورة الاجتماع، فمقام الدعوة والبناء يقتضي الحرص على صحة المعتقد وسلامة المنهج، ومقام العمل العام يقتضي الحرص على الائتلاف والاجتماع، والتعاون على المشتركات الدعوية مواجهة للتحديات العصرية.

∙       التركيز في الخطاب الدعوي على إحياء الربانية وتصحيح المفاهيم، والاهتمام بالقضايا المحلية للجاليات الإسلامية، واستفاضة البلاغ بينها بما لا يسع المسلم جهله من حقائق الإسلام عقائد وشرائع، وتوجيه العامة إلى طلب العلم النافع، وتهيئة الآليات والوسائل التي تعين على ذلك. 

∙       عدم نقل الاختلافات الإجتهادية في المسائل الدعوية الى المنابر العامة، فإن هذا أعون على احتواء النزاع، وتقبل أطرافه للحق، والأصل أن تحل مثل هذه النزاعات داخليا، ومن خلال الآليات والوسائط الإسلامية.

∙       إعلان البراء من الإرهاب سواء تولت كبره تجمعات أم حكومات، وعدم تسويغه بأي حال من الأحوال، وهذا لا يعني إقرار غيره من المظالم، كالحروب الجائرة والقمع والاستبداد، ولكن ينبغي التأكيد على أن هذه المظالم لا يسوغ بعضها بعضًا.

حول الاصولية والأصوليين

∙         الأصولية مصطلح مستحدث يشير إلى نظرة متكاملة للحياة بكافة جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية نابعة عن عقيدةٍ دينية، وهي في السياق التاريخي، تعني العودة إلى ما تعدُّه الأمم أو الجماعات أساساً لهوِّيتها الحضارية والثقافية، ويغلب اقتران استخدامه في واقعنا المعاصر بالتعصب والعنف، لا سيما إذا كان الحديث عن الإسلام

∙       الأصولي في الثقافة الإسلامية هو العالم بأصول الفقه، وهو العلم الذي يعرف به كيفية استنباط الاحكام العملية من الأدلة التفصيلية، والأصولية في هذه الثقافة تعنى «التأصيل» أي إرجاع الأحكام العملية الجزئية إلى القواعد الكلية، خاصة فيما يتعلق بالنوازل والمستجدات.

∙       الأصولية الإسلامية بمعناها الشائع اليوم: إن قصد بها حرفية الفهم من غير اعتبار للمقاصد والمآلات، أو الجمود وعدم مراعاة تغير الزمان والمكان في الأحكام، أو الغلظة والعنف أو ظلم الآخر فهي مذمومة. أما إن قصد بها الإذعان لمرجعية نصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيجة، مع حسن الفهم والتطبيق، ورد الفروع إلى أصولها، في مقابلة من لا يقبلون بمرجعيتها في علاقة الدين بالحياة أو يحرفونها عن مواضعها فهي محمودة. والأولى عدم استعمالها في وصف الحركات الإسلامية للتباين بين التاريخين: الإسلامي والمسيحي، وللمعاني السلبية التي تتعلق بتاريخ استعمالها

∙       الأصولية ليست مقصورة على دين بعينه أو أمة بعينها، وهي ليست مرادفة للتعصب والتشدد في جميع الأحوال، فالحركات التي تدعي أصولية ليست سواء، كما أن العنف ليس صفة ملازمة لها، فدوافعه في الأعم الأغلب سياسية، أو بسبب مظالم اجتماعية أو اقتصادية، وتلك المظالم وإن كانت حقيقية أحيانًا، لكنها لا تسوغ البغي على الأبرياء على أي حال.

∙       تركيز الخطاب الاتهامي على «الأصولية الإسلامية» دون غيرها من الأصوليات المعاصرة مثل الأصولية الصهيونية والأصولية النصرانية وغيرها من المفارقات الظالمة التي لا تفيد في حل مشكلة الغلو في الدين، والتطرف في تفسير نصوصه.

حول الرق

∙       الرق إرث تاريخي قديم، وقد تدرج الإسلام في تصفيته، فقلص مصادره ووسع مصارفه، وقدّم للعالم نموذجاً لا مثال لَهُ في استئصاله من القلوب، فأعاد للرقيق إنسانيته، ورد إليه كرامته، ومهد الطريق لالغاء الرق بالكلية عند الإمكان، وقد اصبح اليوم تاريخا بعد أن تواضع العالم على إلغائه، ولا يوجد مانع شرعي من النص على إلغاء التعامل به إسلاميا بعد اتفاق المجتمع الدولي على ذلك

حول التعدد

∙       التعدد إرث ديني قديم، وهو حاجة إنسانية في بعض المجتمعات في ظل زيادة عدد النساء وتحريم المخادنة، وسائر العلاقات غير الشرعية بين الرجل والمرأة، وقد جعل الإسلام له سقفا، وقيده بالقدرة على العدل، وفي المجتمعات التي تجرم التعدد ينبغي تجنبه.

حول الموسيقى

∙       الموسيقى التي تثير الغرائز وتدعو إلى الفحش متفق على ردها، وسواها موضع خلاف، والجمهور على منعها، وهو الراجح فقها، وأدنى القول فيها أن تكون من المشتبهات، والاحتياط تركها

حول القتل دفاعا عن الشرف

∙       القتل دفاعا عن الشرف هو قتل المتهمة بالزنا من قبل أهلها حمية، ودفاعا مزعوما عن الشرف والعرض

∙       تحريم الزنا وانتهاك الاعراض، موضع اتفاق بين أهل الإسلام، ولكن العقوبة على ذلك مردها إلى الدولة ذات الشوكة والمنعة، والقدرة على توفير الضمانات القضائية العادلة، ولا مدخل فيها لآحاد الناس ولا لجماعاتهم، والحدود تدرأ بالشبهات، والافتيات على الدولة والقتل بالظنة وتحت تأثير الحمية الطائشة جريمة شرعية تستوجب العقوبات الجنائية. 

حول مفهوم الجهاد

∙       الجهاد بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، وقد يكون باللسان: بلاغا عن الله ورسالاته، وقياما بحجته على عباده بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد يكون باليد: درءا للحرابة، وكفا للعدوان الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين، ونصرة للمستضعفين.

∙         وفي عالم الفضاءات المفتوحة، واحترام الخصوصيات الدينية، وشيوع ثقافة حماية حقوق الإنسان، وتجريم الاضطهاد الديني ما أغني عن جهاد الطلب الذي ما شرع إلا لحماية الدعوة ومنع الفتنة في الدين، ونصرة المستضعفين

∙       ليس من الجهاد المشروع أعمال العنف التي تطال الأبرياء، وتدمر مقدرات الشعوب، سواء أكانت من الافراد والجماعات، أم كانت من الدول والحكومات.

حول الحياد في العلاقات الدولية

∙       الحياد يعني اعتزال الحرب طواعية، وعدم مناصرة طرف من الأطراف في خصومة دولية قائمة، فهو خيار من الخيارات التي يحق للدول اللجوء إليها في حال قيام نزاع مسلح لا يعنيها، أو لا يتعلق بها بصورة مباشرة، وقد نشأ بتأثير الجو العام الذي كان يسود العلاقات الدولية بسبب الحرب الباردة، وتهدف الدولة المحايدة إلى تجنيب شعبها وأرضها مختلف الاحتمالات الناجمة عن الصراعات المسلحة.

∙        مرد الامر في الحياد إلى أولي الامر في جماعة المسلمين، فهم أقدر الناس على تقدير الموقف الملائم في ضوء خصوصية الزمان والمكان، وطبيعة النزاع القائم بين المتحاربين.

∙       الحياد واعتزال الحرب لا يعني التخلف عن نصرة المظلوم، والاخذ على يدي الباغي على الصعيد السياسي، وممارسة الاحتساب من خلال المحافل الدولية التي تواثق فيها الأعضاء على الحل السلمي للمنازعات، ولا يعني ترك التسلح وإعداد الجيوش لردع من تسول له نفسه الاعتداء على الدولة المحايدة.

حول عقوبة الردة

∙       عقوبة الرّدة كغيرها من العقوبات مردها إلى الدولة ذات الشوكة والمنعة، والقدرة على توفير الضمانات القضائية العادلة، وهي أدخل في باب التعازير التي يوكل أمر تقديرها إلى القضاء، والقول بتخصيصها بالمرتد المحارب قول محتمل، والأولى بذل الجهد في دراسة الردّة وأسبابها، وإعداد الدّعاة لدحض الشبهات وتحصين النّاشئة.

حول صراع الحضارات

∙       الحضارة الإسلامية مخرج من أزمة الحضارات المادية المعاصرة، فهي إنسانية النزعة والهدف، عالمية الأفق والرسالة، تؤمن بالعلم في أصدق أصوله، وترتكز على العقيدة في أصفى مبادئها، تخاطبَ العقل والقلب، وتؤلف بين العاطفة والفِكر، وتجمع بين الدين والدنيا، في تسامح ديني عجيب، لم تعرفه حضارة مثلها قامت على الدِّين

∙       الأصل في العلاقة بين الحضارات أنها علاقة تعارف وحوار وتعاون، وقد تبلغ مبلغ التنافس والتدافع، وذلك كله في ظل احترام الكرامة الإنسانية، والقبول الفعلي بالتنوع الثقافي، وحق المنتمين إلى جميع الحضارات في الحفاظ على تراثهم وقيمهم الثقافية، ورفض تدنيس القيم الأخلاقية والدينية والثقافية وانتهاك الحرمات والمقدسات، والاعتراف بتنوع مصادر المعرفة في كل زمان ومكان، والتصدي للمذاهب والممارسات الرامية لخلق الصراع والصدام بين الحضارات، والسعي لإيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الحضارات، وداخلها، والتمسك بمبادىء العدالة والإنصاف والسلام والتضامن، والالتزام بمشاركة جميع الشعوب والأمم دون أي تمييز في عمليات صنع القرار وتوزيع المنافع على المستوى المحلي والعالمي.

حول العلاقة مع الدول غير الإسلامية

∙       الأصل في دول العالم ذات الأغلبية غير المسلمة في واقعنا المعاصر أنها ديار عهد، يتعين المحافظة فيها على العهود التي تنشئها تأشيرات الدخول ووثائق الإقامة وبطاقات الهوية، ووجوب العمل المشترك على منع الظلم والعدوان،والتعاون على ما فيه خير البشرية.

∙       إن طرأ على هذا الأصل ما يغيره، فكان بين بعض هذه الدول وبعض الدول المسلمة حرب، فتبقى مواثيق الأمان حاكمة للمسلم المقيم بها: مواطنا كان، أو مقيما إقامة دائمة، أو زائرا مستأمنا. 

حول تتبع النوازل العامة المعاصرة بالفتيا والبيان

∙       الإفتاء في النوازل من فروض الكفايات، وهو يلزم في المقام الأول أهل العلم في المحلة التي وقعت فيها هذه النازلة، ويكون غيرهم من أهل العلم مددا لهم عند الاقتضاء.

∙       النوازل ليست سواء، فما كان منها من قضايا الرأي العام التي تتناولها أجهزة الإعلام، كمشتهرات الأقوال، أو أعمال العنف التي تنسب إلى بعض أهل الإسلام، فيلزم جهات الفتوى بيان حكم الإسلام فيها وتبرئة الإسلام منها، ويأتمر بعد ذلك أهل الفتوى بينهم بمعروف، حول التواصل مع الإعلام بشأنها، أو تجاهلها، وفي جميع الأحوال إذا ورد سؤال مستفهم أو متثبت من أي جهة ولم يكف المفتي غيره لزمه الجواب وتعين عليه البيان.

 من معالم السياسة الشرعية في الفتيا في النوازل المعاصرة:

∙        ترك الإفتاء في نوازل كل محلة لأهلها إن حصلت بقيامهم بها الكفاية، فهم أعرف بالحال وأبصر بالمآل، فإن من البصائر في زمن الفتن ألا تنقل حرائق منطقة إلى أخرى!

∙       تخير ما يتم تناوله من النوازل المشرقية والغربية من مسائل السياسة الشرعية التي ينظر فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، ويتقرر حكمها في ضوء ما غلب منهما! ما دام الامر لا يزال في إطار فروض الكفايات.

∙       بيان الحكم الشرعي للنازلة ينبغي أن يكون في إطاره العلمي، بعيدا عن الشحنات العاطفية السلبية التي قد تسبب بعض الحرج القانوني أو الإعلامي، وتدخل في مواجهات مع أصحابها.

∙       التركيز على بيان كيفية التعاطي مع النوازل التي تخالف معلوما من الدين بالضرورة دعويا وإعلاميا وسياسيا، وليس على البيان المجرد لحكمها، فإن حكمها في الأعم الأغلب لا يخفى على أحد

∙       التركيز في الخطاب على إبراز حكمة التشريع، وإيراد الحجج العقلية والمنطقية لهذه الاحكام، ليجتمع الإقناع العقلي مع الإلزام الشرعي، وليس مجرد السوق المجرد للنصوص كما هو الحال في خطاب أهل الإسلام الذين اجتمعوا على أصل الإقرار بعصمة الرسالة والرسول.

حول الاستعانة بالمشاهير في الدعوة على ما فيهم من فسوق أو بدعة

∙       يرخص عند ظهور المصلحة في الاستعانة بالمشاهير في الدعوة إلى الله عز وجل، وإن كان فيهم شوب من فسوق أو بدعة، إلا إذا غلب على الظن أنه سيكون ذريعة لنشر بدعهم التي تفوق مفسدتها على ما يرجى من مصلحة دعوية.

حول الدخول إلى اماكن الفساد لدعوة أهلها

∙       يرخص عند الاقتضاء في دخول اماكن الفساد لدعوة أهلها إذا لم تتيسر دعوتهم خارجها، وذلك إذا غلب على الظن استجابتهم، وكان لدى الداعي من صيانة العلم والسن ما يعصمه من الافتتان، وكان معه من يشهد له بأنه لم يدخل لريبة، وكان بقاؤه فيها بقدر الحاجة، وما ورد من النهي عن عن مؤاكلة العصاة ومجالستهم محله إذا لم يكن ذلك بهدف دعوتهم والاحتساب عليهم.

حول حضور المناشط التي يشرب فيها الخمر

∙       لا يجوز الجلوس في مجالس الشراب التي يدار عليها الخمر، لما ورد من النصوص في النهي عن ذلك، ولو استطاع المسلم استبعادها من المناشط المشتركة دون التسبب في تنفير المخالفين، تعين عليه ذلك، فإن لم يتيسر أنكر بقلبه فيما لا غنى عن حضوره من هذه المناشط المشتركة، واجتهد في المباعدة بينه وبين الخمر ما استطاع. أما المناكر الاخرى كأكل الخنزير ونحوه، فلا حرج في مجالسة أصحابها لدعوتهم  إن غلب على الظن استجابتهم.

حول تنظيم المناشط المشتركة مع المخالفين في الدين، والمجاهرين بالفجور

∙       الأصل في مخالطة المسلمين لغيرهم الحل، ومن أعظم صورها المصاهرة، وهي تجعل لغير المسلم على المسلم أمومة وخؤولة، وهذه صلات وثيقة وأرحام تبل ببِلالها، ولا يمنع من ذلك اختلاف الدين

∙       ولهذه المخالطة ضوابط، منها:

1.      استحضار النية الحسنة من الدعوة أو صلة الرحم ونحوه

2.      لا حرج في أن يكون في بطانة المسلم بعض خلطائه وذوي رحمه من غير المسلمين، كما كان من أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأصل  في بطانه المسلم وخاصته أن يكونوا من صالحي المؤمنين

3.      التفريق في الفساد بين ما كان ابتداء أو استقلالا وما كان تبعا، ففرق بين حضور مؤتمر لدعم زواج المثليين، وهو لا يشرع قطعا، وآخر لدعم الحقوق السياسية والمدنية للجميع، بما فيهم المثليون، وهو في موضع الرخصة عند الاقتضاء.

4.      لا يحل للمسلم أن يبقى في مجلس يستهزأ فيه بآيات الله ويسخر منها، فإن كانت المنكرات دون ذلك ولم يتسن له الإنكار عليها فلا يبقى في هذا المجلس إلا لحاجة ظاهرة أو مصلحة راجحة، مع بقاء الإنكار بالقلب جازما

5.       إن كان الاجتماع على معروف في الجملة، فإن المسلم يؤذن له في المشاركة فيه، وإن شابه بعض المخالفات، متى بقي الخير غالبًا، والقصد صالحًا، ومصلحة البقاء أربى من مفسدته

6.      المخالطة المشروعة  قد تقتضي قدرا من المسامحة، وفي أحكام الزوجة الكتابية مثال لذلك، فليس لزوجها المسلم منعها من شرب الخمر أو إدخال الصليب إلى منزله، أو صلاتها في بيته إلى قبلتها. وقد يسوغ تجاهل بعض المنكرات لحاجة التعايش، ومتى خشي الإنسان إلف المعصية، فليدع مخالطة أهلها.

حول مصافحة المرأة الأجنبية

∙       الأصل هو تجنب مصافحة المرأة الأجنبية لما ورد من النهي عن ذلك، ولما كان المنع من ذلك من باب الوسائل وسد الذرائع، فإنه يرخص من ذلك فيما تقتضيه الضرورات أو الحاجات التي تنزل منزلتها، كما لو غلب على الظن أن في ترك المصافحة مفسدة: كالصد عن سبيل الله، أو تفويت حق له، أو لحوق مفسدة به، مع بذل الجهد في تفادي هذه المصافحة ما استطاع، كأن يشير برأسه ويده من بعيد ونحوه، وفي مصافحة الطاعنين في السن من الشيوخ والعجائز فسحة عند أمن الفتنة.

المسلمون الجدد والتصرف في مقتنياتهم المحرمة

∙       يرخص للمسلمين الجدد في اقتناء أو بيع آلات الموسيقى والتماثيل النصفية واللوحات المرسومة متى ظهرت مصلحةٌ راجحةٌ كتثبيتهم على الدّين ومنع ردّتهم، حتى وإن كان في ذلك أخذاً بمذهب مرجوحٍ – عندنا- وهو إباحة المعازف جُملةً ، فمصلحة الثبات على الملّة أعظم من مفسدة الأخذ بمذهبٍ مرجوحٍ في الفقه. ومن أراد منهم بيع شيءٍ من هذه المُقتنيات لحاجته للمال فيشتريها المسلمون منهم بغرض إتلافها تشجيعا لهم على التوبة.

حول قبول الإسلام مع الشرط الفاسد

∙       يرخص في قبول الإسلام مع الشرط الفاسد، كقبوله ممن تسلم على أن تبقى مع زوجها غير المسلم، أو أن لا ترتدي الحجاب ونحوه، مع الترفق في بيان بطلان هذا الشرط بما لايؤدي إلى مفسدة أعظم، وبذل الجهد في تعليمهم وتزكيتهم، وإرشادهم لبعض الحلول والمخارج، والمرجو أن يحملهم إسلامهم على تدارك هذا النقص

حول صلاة الجنازة على المرتد إذا جاء به أهله المسلمون

∙       لا يصلى على من كان مقطوعا بردته عن الإسلام كما لو تنصر أو تهود، أما من كان غير مقطوع بردته فيصلى عليه استصحابا لأصل الإسلام وحسابه على الله، فإن الخطأ في الصلاة على غير مسلم أهون من الخطأ في ترك الصلاة على مسلم.

حول مشاركة غير المسلمين في أعيادهم

∙       الأصل هو البر والقسط في التعامل مع غير المسلمين، ومن ذلك الدخول عليهم في مناسباتهم الاجتماعية المشتركة كالزواج أو قدوم المولود ونحوه وتهنئتهم بها رجاء حسن الجوار وتألف قلوبهم على الإسلام، أما المناسبات الدينية فالأصل أنها من خصوصيات الملل والنحل، فتبقى مختصة بأهلها، فلا تجوز المشاركة فيها، ولا بأس عند ظهور المصلحة من تهنئتهم بكلمات عامة لا تتضمن انتهاكا لهذه الخصوصيات، ولا تتضمن إقرارا على باطل. مثل    happy holidaysأو weekend  happy

الصلاة الجماعية مع المخالفين في الدين أثناء الانترفيث

∙       إن قصد بالصلاة الدعاء فلا حرج في الاشتراك في دعاء جماعي مع غير المسلمين إذا لم يتضمن شركا أو مخالفة شرعية، كالدعاء بالهداية أو السلام الاجتماعي ودفع البلاء ونحوه، سواء أكان الداعي هو المسلم أم غيره، وإن قصد بها الصلاة بمفهومها الاصطلاحي فلا يجوز الاشتراك في صلاة بدعية أو شركية مع أي أحد، مسلما كان أو غير مسلم

حول دخول غيرالمسلم إلى المسجد

∙       يرخص في دخول غيرالمسلم إلى المسجد شريطة عدم امتهان المسجد أو إشغال المصلين، ويرخص له في الصلاة مع المسلمين شريطة عدم قطع اتصال الصف بأن يكون في طرف الصف أو في صف مستقل.

حول تميز أهل العلم من الرجال بلباس خاص

∙       الأصل في باب الثياب هو الحل، إلا إذ تضمن منهيا عنه، ككشف عورة، أو تشبه بأهل الفجور، أو بأهل ملة أخرى فيما هو من خصوصياتهم، أو تشبه أحد الجنسين بالآخر.

∙       لا حرج في تميز أهل العلم من الرجال بلباس خاص على ما تجري به العادة، ولا حرج في لبس الدعاة الملابس الرياضية أو ربطة العنق ونحوه.

 حول وسائل الدعوة

∙       وسائل الدعوة ليست سواء: فمنها ما تمهد في الشرع منعه، كالرقص والتصفير والتصدية في حلق الذكر عند بعض جهال المتنسكة، ومنها ما تمهد في الشرع إباحته، كرسم الخطوط البيانية لتوضيح قضية من القضايا، ومنها ما ترك عفوا وهذا هو الذي يدق فيه النظر، والأصل أنها من الأمور الاجتهادية ومن مسائل السياسة الشرعية، ولا ينبغي أن يؤدي الاختلاف في بعض هذه الوسائل إلى تبديع أو تفسيق، لما تمهد من أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد.

∙       الإعلام وسيلة أساسية لنقل المعارف والأفكار والسلوكيات بين الأجيال المتعاقبة، وهو أحد وسائل الدعوة الإسلامية الأساسية التي يجب على المسلمين عامة والدعاة خاصة العناية بها في كل زمان ومكان.

∙       حكم الإعلام في الأصل وباعتبار مفهومه المجرد الإباحة، وتعتريه الأحكام الخمسة: الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والتحريم، وذلك بحسب المعلومة المقدمة، والوسيلة المستخدمة، والآثار المترتبة عليها، ومآلات الأفعال محل الممارسة.

حول حكم التصوير الآلي

∙       التصوير الآلي على أصل الحل لكونه تصويرا لصنع الله وخلقه، وليس مضاهاة لخلقه تعالى، إلا إذا أدى إلى مفسدة عقدية أو أخلاقية. كمن يصور صوراً لتعبد من دون الله تعالى، أو صورا فيها كشف للعورات ونحوه من المحرمات.

∙       التصوير المباح تعتريه الأحكام الخمسة بحسب القصد: فإذا قُصد به شيءٌ مُحَرَّم فهو حرام ، وإن قُصد به شيءٌ واجب كان واجباً، كالتصوير الجنائي الذي تحفظ به الحقوق، فقد يجب التصوير أحياناً لإثبات الحقوق وضبط المجرمين وتحقيق العدالة، وهكذا في بقية الأحكام

حول الاعمال الدرامية

∙       التمثيل عمل فني منثور أو منظوم، يؤلف على قواعد خاصة ليمثل حادثاً حقيقياً أو مختلقاً قصداً للعبرة.

∙       التمثيل من مسائل الاجتهاد، التي تتزاحم فيها المصالح والمفاسد، وتختلف فيها اجتهادات الناظرين، ومن مسائله ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه

∙       اتفق أهل العلم على تحريم تمثيل ذات الرب جل وعلا، وتمثيل الملائكة والنبيين، وتمثيل أمهات المؤمنين، وتمثيل غيرهم محل اجتهاد

 اتفق أهل العلم على تحريم التمثيل إذا اشتمل على محظور كخلوة بأجنبية أو معانقتها وتقبيلها ونحوه.

∙       وفيما عدا ذلك، يحكم على الأمر من خلال سلامة النص وسلامة الأداء، وسلامة السيرة الذاتية للممثل، ومراعاة الضوابط الشرعية العامة، ومنها:

1.  سلامة النص والمحتوى، وتجنب الكذب في عرض السيرة النبوية والوقائع التاريخية، ومراجعة أهل الاختصاص في ذلك,

2.  تجنب المساس بثوابت الدين كالخلط بين البر والقسط المشروع في التعامل مع المخالفين في الدين من جهة، والإقرار بما هم عليه من عبادة غير الله وتسويغه من جهة أخرى.

3.  تجنب ما يتعلق بالمساس بالعصمة الزوجية، تزويجا أو تطليقا، ويكتفى بحكاية ذلك بالقول بدلا من القيام بتمثيله

4.  تجنب الأيمان الكاذبة، وتعظيم لفظ الجلالة أن يذكر في لهو أو باطل.

5.  تجنب المنكرات التي تصاحب الاعمال الفنية في العادة، كتبرج النساء والاختلاط الفاحش والمشاهد الفاضحة، وسائر ما يخدش الحياء من الأقوال والافعال.

6.  عدم الإخلال بحرمة المساجد أو الشعائر الذي يقع أثناء تصوير هذه الأفلام

7.  أن لا يؤدي تعلمه أو احترافه إلى تقصير في واجب، أو مضرة تلحق بالبدن أو العقل أو المال أو غير ذلك من الأضرار.

حول مشاركة النساء في الأعمال الدرامية

∙       النساء شقائق الرجال، فيجب على المرأة المسلمة من الضوابط في ممارسة التمثيل ما يحب على الرجال، وتزيد على ذلك ما يلي:

∙       تجنب التبرج بزينة، والخلوة مع غير ذي رحم محرم، أو مباشرته، والسفر من غير محرم أو رفقة مأمونة، وتجنب تمثيل مشاهد الإغراء، والمشاهد الفاضحة عموما كالرقص ونحوه

∙       والأولى بالمسلمة تجنب المشاركة في الاعمال الدرامية، لعسر توفير هذه الضوابط الشرعية، ولا شيء يعدل السلامة!

حول أخذ الاجر على العمل الدرامي

∙       لا حرج في أخذ الاجر على العمل الدرامي المباح، لما تمهد في الشريعة من جواز الإجارة على المباحات

∙       الاجر على الاعمال الدرامية المحرمة كسب خبيث تولد عن عقود فاسدة، فما قبض منه قبل العلم بالتحريم فهو لمن قبضه وأمره إلى الله، وما قبض بعد العلم بالتحريم والإصرار عليه يجب التخلص منه بعد التوبة بتوجيهه إلى المصارف العامة، ولا يلزم رده إلى من استوفى عوضه من المتعة المحرمة، لئلا يجمع له بين العوض والمعوض، ويستبقى للتائب من هذه المكاسب ما يقيم أوده في غير وكس ولا شطط تشجيعا لهم ولأمثالهم على التوبة.

أمر المشاهدة اوسع من أمر التمثيل

باب المشاهدة اوسع من باب التمثيل، وليس كل ما منع تمثيله منعت مشاهدته، بل يدور الأمر في ذلك في فلك الموازنة بين المصالح والمفاسد

حول التردد على دور العرض الفنية

∙       الأصل هو المنع من الذهاب إلى دور العرض الموجودة في واقعنا المعاصر من مسرح أو سينما ونحوه، لما يكتنفها من المناكر، فإن خلا بعضها من ذلك، وكان ما يعرض فيها هادفا – وقل أن يتحقق ذلك – كان في ذلك فسحة، والأولى التنزه عن ذلك، لا سيما مع توافر البدائل، عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

ظاهرة الإرهاب في المشرق

∙       التأكيد على أن الإسلام دين العدل والتسامح، وأن المجاورة في الأوطان تنشئ لحمة اجتماعية وتعد رابطة للتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، مهما تباينت عقائدهم، ويترتب عليها واجبات وحقوق متبادلة، وتجعل أصل حرمة الدماء والأموال والأعراض والمرافق العامة مشتركا بين الجميع، ولا مساس بشيء من ذلك إلا وفق ما تحدده القوانين والنظم السارية

∙       إدانة الإرهاب بكل صوره، والدعوة إلى التكاتف لمقاومته حيثما وقع، ومن أي جهة صدر، وإلى أي ملة انتسب، سواء أكان صادراً عن دولة أو جماعة أو فرد، مهما ادعى صاحبه من اجتهاد أو تأويل ونية حسنة.

∙       الإرهاب من المنظور الإسلامي هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان في دينه، أو عقله، أو ماله، أو عرضه، وهو أقرب ما يكون لجرائم الحرابة التي رصدت لها الشريعة أغلظ العقوبات، وهو في واقعنا المعاصر مصطلح مجمل، يعرف بتعريفات مختلفة حسب رغبة صاحب التعريف، وإذا قصد به استهداف المعصومين والأبرياء وغير المحاربين، فإنه محرم قطعًا في الإسلام.

∙       التاكيد على ضرورة معالجة الأسباب التي أدت – وما تزال – لشيوع ظاهرة الإرهاب واتساع رقعتها، من استبداد الدولة، وتجفيف منابع التدين، واضطهاد العلماء المخلصين، والأعمال الإجرامية التي تمارسها الجماعات الطائفية الحاقدة، والحروب الجائرة، والنهب المنظم لثروات الشعوب ومقدراتها.

∙       التنبيه على خطر الغلو في التكفير، والرد على شبهات دعاته، والاشتغال بالدعوة والبيان بدلا من الاشتغال بتصنيف الناس.

∙       التأكيد على أن العقوبات الشرعية – ومنها الحدود – يناط تنفيذها بالولاة الشرعيين، ولا مدخل فيها لآحاد الناس أو الهيئات أو التجمعات.

∙       استفاضة البلاغ بالوسطية الإسلامية، وإدانة مفاهيم الغلو، والنصح لأصحابها، لأن هذا من أقوى السبل العملية للوقاية من الغلو في الدين.

∙       التناهي عن مظاهر العدوان على البيئة بكل مكوناتها، ومواجهة كل عدوان واقع أو متوقع عليها، محافظة على حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نقية من التلوث بأنواعه المختلفة، وترشيد التقدم الصناعي والتقني، لتلافي المخاطر والكوارث التي تعم الجنس البشـري بشعوبه كافة.

حول زيارة القدس في ظل الأوضاع الراهنة

∙       فضيلة زيارة المسجد الأقصى موضع إجماع أهل القبلة، واختلاف المعاصرين في حكم زيارته في الأوضاع الراهنة مرده إلى ما قد يترتب على ذلك من التطبيع مع المحتل

∙       زيارة المسجد الأقصى من قبل رعايا الدول الإسلامية وإن كان الأصل فيها المشروعية، فإنها من مسائل الأحكام السلطانية، التي ترد إلى أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين في الشرق

∙       لا حرج في زيارة المسجد الأقصى من قبل رعايا الدول غير الإسلامية، لما يرجى منها من نصرة المرابطين في الأرض المقدسة، والشد على أيديهم، وإغاثتهم دون وقوع الآثار السلبية للتطبيع.

حول الترويج لكتب ومقالات أو أشرطة فيديو تشوبها بعض المخالفات

∙       ما يسهل التحرز من ضرره كالموسيقى التصويرية التي تكون في بعض الأفلام الوثائقية أو البرامج التعليمية خطبه يسير، فيستفاد من الخير الراجح، وينبه على الشر المرجوح

∙       ما يصعب التحرز منه كالكتب التي يختلط فيها الحق بالباطل اختلاطًا يتعذر معه اجتناب الباطل، فإن رجح جانب الخير وتعذرت البدائل الصافية فإنه يفرق فيه بين القارئ المبتدي والمتوسط والمنتهي، فيدل الأول على ما كان صفوًا، ويعرض للثاني ما يميزه، ويترك الثالث فمعه من العلم ما يعصمه بفضل الله ومنته، وقد يكون التلقيح الوقائي أرجح من الحمية الكاملة.

حول نازلة إباحة زواج المثليين، وكيفية التعامل معها على مختلف الاصعدة

∙       تحريم إتيان الرجل للرجل والمرأة للمرأة مما علم من دين الإسلام بالضرورة فلا ينبغي أن يختلف فيه ولا أن يختلف عليه

∙       يراعي أمران عند التعامل مع هذه الظاهرة:

أولًا: وجوب البيان، وينبغي التقديم بما يلي:

1.  الأقليات المسلمة لا تسعى لفرض شرائع دينها على الآخرين، بل تسعى لدعوتهم والنصح لهم، والإسلام ينهى عن افتئات آحاد الناس أو جماعاتهم على السلطات القانونية فيما هو من خصائصها

2.  الإسلام ينهى أتباعه عن التحسس والتجسس وتتبع العورات وهتك الأستار

3.  الإسلام لا يحرم مجرد الشعور الذي لا يستطيع الإنسان الانفكاك منه ودفعه عن نفسه، أو يمكن رفعه لكن بمشقة بالغة. ولا ينكر على صاحب هيئة معينة أو مشية أو طريقة في الكلام إذا لم يكن ذلك تكلفا وتشبها متعمدا بالنساء، حتى يظهر سوءًا من قول أو عمل.

ثانيًا: عدم التورط في الصراع الإعلامي والقانوني والسياسي، إلا أن نستنصح فننصح، أو نسأل عن تعاليم ديننا فنبينها، وأن نصرف جهدنا إلى رعاية شبابنا وتحصينهم من تلك المزالق

حول حمل المرأة المسلمة اسم زوجها أو عائلته بعد الزواج

∙    لا يحل الانتساب بلفظ البنوّة أو معناها إلى غير الأب، أما إن كانت النسبة للتعريف، وصارت عرفاً عاماً، وتضمّنت ما ينفي اختلاط الأنساب فلا حرج. ومثال ذلك أن تضع المرأة المتزوّجة اسم عائلة زوجها بعد اسم عائلتها، لكن ّ الأولى تركُه لعدم الحاجة إليه ولصعوبة الجزم بانتفاء الإيهام

Copyright © 2024. AMJA ONLINE. All Rights Reserved.