Decisions and recommendations of AMJA’s tenth annual convention – Kuwait – AR

قرارات المؤتمر العاشر بدولة الكويت

مؤتمر نوازل المرأة المسلمة خارج ديار الإسلام

المرأة والتعليم:

  • الأصل هو وجوب الفصل بين الجنسين في المدارس الإسلامية ابتداءً من سن العاشرة، إذا كان بالمدرسة عدد كاف من القاعات والمدرسين، حراسة للفضيلة، وقطعًا للذريعة إلى الفتنة، وأن تبنى السياسة التعليمية في المجتمع المسلم على هذا الأساس.
  • إذا تعسر الفصل بين الجنسين لقلة القاعات والإمكانات، فيرخص في جلوس الطالبات خلف الطلاب مع مراعاة الضوابط الشرعية في اختلاط الجنسين، ويلزم عند الإمكان تخصيص مداخل منفصلة لكل من الطلاب والطالبات.
  • تحرم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، ولو كانت للتعليم أو التعلم، والمراد بالخلوة خلوة النظر، بحيث يغلق عليهما باب، أو يكونان بحيث يأمنان الرقيب والناظرين.
  • إذا عمت البلوى بالاختلاط في المؤسسات التعليمية وتعذر البديل المشروع، فيرخص للمرأة المسلمة في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية المختلطة، وذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية في اختلاط الرجال بالنساء ومنها الحجاب، وعدم الخضوع بالقول، وتجنب الخلوة ونحوه.
  • إذا اقتضت نظم التعليم أن تكون المدارسة في إطار مجموعات دراسية مختلطة من الذكور والإناث مع عدم الإنفراد، فيرخص للمرأة المسلمة عند الاقتضاء في المشاركة في ذلك في الأماكن العامة ذات الفضاءات المفتوحة كالمكتبات وقاعات الاجتماعات ونحوها، مع مراعاة الضوابط الشرعية في اختلاط الرجال بالنساء.

الاجتماع بين الجنسين في حلقات الدروس الافتراضية:

  • لا بأس باجتماع عدد من الرجال والنساء ‏داخل حلقة دراسية أو دعوية على الشبكة، والأمر في ‏ذلك جائز في الحقيقة مع المباعدة المعقولة، فلأن ‏يجوز على الشبكة أقرب. ولكن ذلك مشروط بالتزام ‏الحضور بآداب الإسلام في العلاقة بين الجنسين. ‏
  • لا تجوز خلوة الحديث في إحدى الغرف ‏الافتراضية إلا في أضيق الحدود، كما لو كان بين طالبة وأستاذها الذي عرف بالتدين والاستقامة، أما إذا كانت الغرفة مفتوحة في وقت المحاضرة، وينتظر انضمام الطلاب الآخرين إليها، فليست هذه بخلوة.
  • الأصل تدريس الرجال للرجال، والنساء للنساء، ويرخص عند التعذر في تدريس أحد الجنسين للآخر شريطة أمن الفتنة، والتقيد بالضوابط الشرعية في التعامل بين الجنسين.
  • الأصل أن تحرص الطالبة  المسلمة في المؤسسات التعليمة المختلطة أن يكون جلوسها بجوار الطالبات، ولا حرج إذا وصلت متأخرة ولم تجد مقعدًا خاليًا إلا بجوار أحد الدارسين أن تجلس بجواره مبتاعدة بدون التصاق أو تزاحم.
  • الأصل في العلاقة بين الجنسين هو الغض من الأبصار، والمنع من نظر أحد الجنسين إلى الآخر من باب الوسيلة وسد الذريعة، فيباح من ذلك ما تقتضيه الحاجات أو الضرورات أو المصالح الراجحة، كنظر الخاطب إلى المخطوبة، والطبيب إلى المريضة، والطالب إلى المعلمة، والشاهد في مقام الشهادة، والقاضي في مقام القضاء، ونحوه، والتعليم الديني والدنيوي من الحاجات العامة للرجال والنساء، فيبيح من النظر ما تقتضيه الحاجة مما لا يمكن التعلم أو التعليم بدونه، ونظر المرأة إلى الرجل أوسع في الجملة من نظر الرجل إلى المرأة عند الجمهور خلافًا للشافعية.
  • صوت المرأة ليس بعورة، بشرط عدم خضوعها بالقول، فلا حرج في سماعه بقدر الحاجة للتعلم أو التعليم، أو التعاملات الحياتية المشروعة.
  • الأصل أن لا تسافر المرأة إلا مع ذي رحم محرم، ويرخص في سفرها عند تعذر المحرم للتعلم أو التعليم، بإذن وليها مع رفقة مأمونة أو نسوة ثقات، وكذلك يرخص في إقامتها للتعلم أو التعليم بإذنه مع نسوة ثقات في بلد ليس فيها محرم لها، إذا كان البلد آمنًا وأمنت الفتنة. 

المرأة والعمل السياسي:

  • النساء شقائق الرجال، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والأصل في الخطاب الشرعي أنه يتوجه إلى الرجال والنساء على حد سواء، إلا ما ورد فيه دليل على تخصيص أحدهما.
  • للقيام على البيت وتربية الناشئة فيه الأولوية الأولى في حياة المرأة المسلمة، وللعلاقة بين الرجال والنساء خصوصية ٌيجب أن تراعى، فالخلوة بالأجنبية محرم، والنظر إليها والاختلاط بها لا يجوز إلا لحاجة.
  • وللمرأة المسلمة في حدود ضوابط الحجاب والعفة أن تشارك في أعمال الدعوة والاحتساب، ومن بينها العمل السياسي بمفهومه العام بما تتهيأ له ظروفها، ويتفق مع طبيعتها وفطرتها، ولا يعرضها لما يخدش حياءها وأنوثتها.
  • لا حرج في مشاركة المرأة في عضوية المجالس النيابية، أو المراكز الإسلامية تصويتًا وترشيحًا في حدود ضوابط الحجاب والعفة متى تأهلت لذلك واقتضته مصلحة الجماعة، واستحدث من الوسائل والآليات ما يمنع مفاسد هذه المشاركة، أو يقللها، لاندراج عضوية هذه المجالس تحت أعمال الاجتهاد أو الرقابة والحسبة، وهي ولايات جزئية أو خاصة، وليست من باب الولاية العامة التي اتفق أهل العلم على عدم أهلية المرأة لها.
  • أمثل مشاركة للمرأة أن تكون وافدة النساء في هذه المجالس، وذلك عن طريق إنشاء أقسام ولجان خاصة بهن؛ للعمل السياسي والدعوي عمومًا داخل المؤسسات الدعوية، أو الأحزاب السياسية بما يضمن الاستغلال الأمثل للطاقات ولا يتعارض مع حكم الشريعة.
  • لا حرج عند الاقتضاء في مشاركة الرجال والنساء في بعض الاجتماعات العامة لمناقشة ما يحتاج إلى رأي الجميع أو تقرير ما يمس مصالح الجميع، شريطة الاجتهاد في المحافظة على القواعد الشرعية المتعلقة بالاختلاط بين الجنسين، وذلك في ترتيب المجلس وسلوك المشاركين في مثل هذه اللقاءات. 

المرأة والتظاهر:

  • التظاهر هو إعلان رأي أو إظهار عاطفة في صورة مسيرة جماعية، وهو وسيلة معاصرة من وسائل التعبير عن الرأي، وتوجيه القرار السياسي في المجتمعات الديموقراطية، ويعد من الحقوق الدستورية المكفولة في معظم هذه الدول، وتنظم القوانين في العادة حدود ممارسة هذا الحق حيث تشترط له إذنًا مسبقًا وميقاتًا محددًا، وتحظر بطبيعة الحال المساس بالممتلكات والمرافق العامة.
  • والتظاهر مما تختلط فيه المصالح والمفاسد، وتتزاحم فيه المنافع والمضار، فهو كما يشتمل على جملة من المصالح فإنه قد يشتمل كذلك على جملة من المفاسد، كالاختلاط الفاحش، وتزاحم الأبدان، واختلاط الأنفاس، والتبذل، ونحوه، ولذا فإن أصل المشاركة فيه يعود لأهل العلم في تقريره.
  • وهو في الإطار الذي تقرره له المجتمعات الغربية يمكن أن يكون وسيلة من وسائل الصدع بالحق، وأسلوبًا من أساليب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبابًا من أبواب الجهاد بالكلمة، ولاسيما إذا تعين في بعض المواقع أو في بعض المواقف وسيلة إلى تحقيق هذه المقاصد السابقة، شريطة مراعاة الضوابط الشرعية في التعامل بين الجنسين، والاجتهاد في تقليل مفاسده ما أمكن.
  • مشاركة المرأة في التظاهر مقيدة بضوابط، منها: شرعية الغاية، وأمن الفتنة، وإذن الولي أو الزوج، والتصون بالحجاب، وعدم التبرج بزينة، وألا يتضمن المبيت خارج بيتها، ومنها غلبة المصلحة والعجز عن أي وسيلة أخرى للمطالبة بالحقوق، ومنها أن تكون سلمية فلا يحمل فيها سلاح حالاً ومالاً، فمتى غلب على ظنها أنها لا تستطيع التمسك بتلك الضوابط فالمشروع في حقها التصون والاجتناب. ولا بأس بمشاركة غير المسلمين متى ترجحت المصلحة في ذلك، على أن يجتهد في تقليل مفاسد هذه المشاركة ما أمكن. 

المرأة والوظائف:

  • لا حرج أن تعمل المراة ضمن هيئة المحلفين، أما العمل في القضاء فالأصل هو التنزه عنه لقيامه في الجملة على الحكم بغير ما أنزل الله، فضلا عما عليه الجمهور من منع المرأة من العمل في القضاء.
  • الأصل أن تعمل المرأة في الأوساط النسائية التي لا تعرضها للاختلاط، ولا حرج في أن تعمل في التدريس في المدارس المختلطة بين الجنسين في المرحلة الابتدائية. وأما المراحل الأخرى، فيرخص لها في ذلك عند مسيس حاجتها إلى العمل، مع تحقيق الضوابط الشرعية في لباسها وسلوكها.
  • يجوز للمرأة أن تعمل في الشركات العامة وقت نداء الجمعة إذا كان عملاؤها غير مكلفين بالسعي لصلاة الجمعة.
  • يرخص للمرأة أن تعمل في مطاعم عامة في نهار رمضان، مع مراعاة الضوابط الشرعية لعمل المرأة، إلا في المطاعم التي تعودت الجاليات المسلمة على ارتيادها، حتى لا تعين مسلمًا مكلفًا بالصوم على فطره.
  • لا ينبغي للمرأة العمل في ملابس الزينة النسائية، إذا كان الغالب في المجتمع استعمال هذه الملابس في التبرج المحرم، لما يتضمنه من الإعانة على المعصية وإشاعة الرذيلة.
  • يجوز للمرأة العمل في الورديات المسائية (في ساعات المساء والليل) بالضوابط الشرعية،  كمنع الخلوة المحرمة، والالتزام بالحجاب، وعدم التقصير في حق زوجها وأولادها، وأن يكون العمل مأمونًا.
  • لا حرج في اشتغال المرأة المسلمة بالطبابة، وإن شابتها بعض المحالفات أثناء فترة التأهيل والطلب، وتحرص على التخصص في مجالات لا تعرضها للاختلاط أو مماسة العورات، كطبابة النساء والأطفال والتحاليل الطبية.
  • لا يجوز للمرأة أن تعمل في بيت العجزة عند اختلاف الجنسين، إلا عند الضرورات أو الحاجات الماسة التي تنزل منزلتها، مع تقليل مفسدة مباشرة العورات قدر الطاقة، والأمر في حالات العجز الكلي أوسع منه في حالات العجز الجزئي.
  • الأصل أن ينفق الرجل على زوجته مسلمة كانت أو غير مسلمة.
  • وللمرأة المسلمة ذمتها المالية المستقلة، فتستقل بالتصرف فيما تملكه من مال وما تكتسبه من ثروة، ويندب لها التشاور مع زوجها عند التصرف. ويجوز أن يتفق الزوجان على مشاركة المرأة العاملة في الإنفاق على البيت ويتشاورا في ذلك بالمعروف، وإذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها فإنها تتحمل تلك النفقات.

المرأة والعمل الدعوي:

  • فريضة البلاغ عن الله ورسوله والحسبة على أصحاب المنكرات يخاطب لها الرجال والنساء جميعًا.
  • يجوز للمرأة المسلمة المؤهلة  للعمل الدعوي خارج ديار الإسلام أن تحاضر في مجامع مختلطة للرجال والنساء جميعًا (لتخصصها فيما تحاضر فيه أو لتعينها له)، وذلك في ظل الضوابط الشرعية، مثل تجنب التبرج والخضوع بالقول والاختلاط المحرم.
  • يجوز للمرأة المسلمة في ظل هذه الضوابط أن تشارك في برامج تلفازية نسائية يشاهدها الرجال والنساء. وأن تشارك في لقاءات دعوية عامة متلفزة، متى كانت مبرزة في ذلك، مع التأكيد على تجنب التبرج بزينة، وهو  الأمر الذي عمت به البلوى في هذا المجال.
  • يوصي المجمع المرأة المسلمة الداعية أن تبذل جهدًا وافيًا في الحصول على الكفاءة العلمية المطلوبة للقيام بالواجب الدعوي على الوجه المنشود، وأن تقوم الزوجة المسلمة بذلك من غير تقصير في واجباتها تجاه الزوج والأولاد. 

المرأة والزينة:

  • أولاً: ضوابط اللباس الشرعي للمرأة:
  1. أن يكون ساترًا لجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين (على الخلاف فيهما بين أهل العلم).
  2. أن يكون واسعًا غير مجسم لبدنها فلا يصف، وثخينًا لا يشف.
  3. أن لا يكون مطيبًا ولا مبخرًا.
  4. أن لا يكون ثوب شهرة وإثارة.
  5. أن لا يكون فيه تشبه بالرجال، ولا بثياب الفاسقات أو غير المسلمات.
  • ثانيًا: تطبيقات الحجاب الشرعي تتغير بتغير الأعراف والثقافات:
  • شكل اللباس وطريقته متروك للمرأة متى التزمت فيه بالضوابط الشرعية السابقة.
  • ليس للخمار شكل ثابت، ولكنه ما غطى الرأس لغة، وستر فتحة الجيب لتغطية العنق والصدر شرعًا، والأولى بمن تركت التجلبب واستترت بغيره أن تجعل الخمار سابغًا.
  • لا حرج أن يكون حجاب المرأة المسلمة حسن الهيئة متسقًا، ومتشاكل الألوان، إذا كان ساترًا فضفاضًا، ومستوفيًا لشروط الحجاب الشرعي.
  • لا يوجد لون محدد للباس المرأة في الشريعة، بل لها أن تلبس ما شاءت من الألوان التي تناسب عرف البلد الذي تكون فيه، على أن تتخذ من الثياب والألوان ما يتناسب مع مقصود الحجاب من قطع تعلق أطماع الرجال وأنظارهم، فلا تكون لافتة للنظر ولا باعثة على الريبة.
  • لا يتبغي أن تتضمن ثياب المرأة شيئًا من الشارات الدعائية الظاهرة وإن كانت لا تدعو إلى إثارة، أو لا تخل بالخلق، أو لا تدعو إلى محرم شرعًا، لأن مجرد وضعها يدعو إلى تقصد النظر إلى المرأة حيث إن مقصودها لا يتحقق إلا بذلك! وهي مأمورة بالتصون، والبعد عن كل ما يلفت الأنظار إليها.

وجود عبارات دعائية فوق الملابس النسائية:

  • إن كانت الدعاية لمؤسسات تعمل في مجال مشروع، وكان التحرك بها في أوساط نسائية فلا حرج. أما إن كان المقصود بها أن تكون دعاية عامة للرجال والنساء جميعًا فلا ينبغي ذلك، لأن مجرد وضعها يدعو إلى تقصد النظر إلى المرأة حيث إن مقصودها لا يتحقق إلا بذلك! وهي مأمورة بالتصون، والبعد عن كل ما يلفت الأنظار إليها، ويستثنى من ذلك الماركات التجارية التي لا تكاد ترى من الملابس فإنها لا تدخل في هذا المنع لعدم إخلالها بمقصود الحجاب. 

الصور التي تكون على الملابس النسائية:

  • الصور التي تكون على الملابس فيها تفصيل: فمنها ما لا يظهر فيه الامتهان كصور الفساق من الفنانين أو غيرهم، فإنها ما وضعت إلا للمحبة والإكرام، والمنع من ذلك ظاهر، وبعضها يظهر فيه الامتهان كالصور التي تكون على حفاظات الأطفال، والترخص في ذلك ظاهر، وبعضها مشتبه بينهما، ومنها الصور الصغيرة التي لا تكاد تتبين منها ملامح بشرية، أو ما كان على هيئات كاريكاتورية لا وجود لها على هذه الهيئة في عالم الواقع، فهي في محل الاجتهاد، والورع اجتنابها. 

النقش المؤقت بقصد التزين:

  • يجوز للمرأة الوشم المؤقت الذي يمكن إزالته، كالنقش بالحناء ونحوه، شريطة أن لا يتضمن رسومات لذوات أرواح، أو شعارات تعظم دينًا محرَّفًا، أو عقيدة فاسدة، وأن لا يتضمن تشبهًا بأهل الفجور.
  • يحرم الوشم الدائم الذي تتعذر إزالته. 

التزين بوضع العدسات اللاصقة:

  • لا حرج في التزين بوضع العدسات اللاصقة سواء أكانت لغرض طبي أم كانت للزينة، متى علم خلوها من الضرر، إلا إذا قصد بها التزوير، أو خشي منها الفتنة، والاحتياط لصاحبة الدين أن لا تبدي ذلك إلا أمام الزوج أو المحارم. 

التزين بالأظافر الصناعية:

  • لا حرج في التزين بالأظافر الصناعية إذا لم يتفاحش طولها، وكانت على نحو ما هو معتاد في جنس النساء، وتعامل معاملة الأصل الحقيقي من مختلف النواحي، مع وجوب نزعها عند الطهارة من الحدَث، وينبغي أن تتنزه المسلمة عن ذلك.         

وضع مساحيق التجميل أمام الأجانب:

  • لا يجوز للمرأة وضع مساحيق التجميل أمام الأجانب، إلا ما كان من ذلك سترا لعيب، لإعادة البشرة إلى لونها الخلقي، ولا حرج في التزين بالمعروف للخطاب عند الرؤية الشرعية قياسا على الخضاب والكحل ونحوه. 

التزين بلبس الباروكة:

  • لا حرج على من تساقط شعرها بالكلية أن تلبس الباروكة سترا للعيب، سواء أكان ذلك تزينا للزوج، أو عند مخالطة المحارم، شريطة أن لا يكون لامرأة أخرى، وأن لا تؤدي إلى التغرير على خاطب، وتحرم فيما وراء ذلك لكونها من الوصل المحرم.
  • يجوز للمرأة التزين بالأقراط على نحو ما تقضي به العادة، في أذنيها وأنفها وحاجبيها ونحوه. أما التزين بها في أماكن العورة فلا يجوز، مع عدم الإخلال بضوابط إبداء الزينة  أمام المحارم وغيرهم. 

النمص وتهذيب الحاجبين:

  • لا حرج عند الاقتضاء في تهذيب الحاجبين بالمقراض إذا تفاحشا أو خرجا عن حدهما عودة لأصل الخلقة تزينًا للزوج والتماسًا للحسن، لعدم دخول ذلك في معنى النمص لأنه ليس بإزالة ولا تغيير لأصل الخلقة، وأما نتف الحاجب فهو النمص، الذي يتضمن تغيير خلق الله، والذي وردت النصوص بلعن من تفعله أو تعين عليه.
  • النمص يتعلق بشعر الحاجبين وهو الشعر النابت على العظم الناتئ فوق العينين، وعليه فإزالة شعر الوجه أو ما بين الحاجبين جائزة، و تهذيب شكل الحاجب بما يعرف بالتشقير لابأس به لأنه على أصل الحل و لا يدخل في حقيقة النمص. 

شد الوجه وتبييض الأسنان:

  • يجوز للمرأة إجراء عمليات شد الوجه لأسباب علاجية، أما التي تريد إجراءها للتزين وإخفاء أثر السن فلا يجوز لها ذلك.
  • يجوز للمرأة تبييض أسنانها، وإصلاح عيوبها، وتقويم تنافرها، أما وشر الأسنان بتحديدها أو ترقيقها، أو تفريجها، فلا يجوز. 

المرأة والعلاقات الزوجية:

  • العفاف حق مشترك بين الزوجين، وقد أوجب الشرع على كلا الزوجين  التجاوب مع هذا المطلب الفطري، وأوجب على الزوج مراعاة ظروف زوجته الصحية والنفسية في هذا المجال.
  • حق الإنجاب من الحقوق المشتركة بين الزوجين، وينبغي أن يكون عن رضا وتشاور بينهما، ولا ينبغي الإصرار على رفضه في الأحوال العادية التي لا يؤدي الحمل فيها إلى أضرار طبية.
  • لا يجوز لأحد الزوجين الإصرار على الإجهاض إلا إذا وجد مقتضى شرعي لذلك، وأبى عليه زوجه ذلك بدون مسوغ، وللزوجة حق الإصرار على الحمل ولو كان الزوج غير راغب فيه.
  • الأصل هو حل الاستمتاع بين الزوجين، لا يستثنى إلا الدبر والحيضة، فلكل من الزوجين حق الاستمتاع بالآخر كيفما شاء، على أن يتنزه المسلم عن الممارسات الشاذة التي تسللت إلينا عبر الفضاءات المفتوحة، وإن فمًا يقرأ كتاب الله تعالى لخليق به أن ينتزه عن ذلك! 

المرأة والعلاقات الاجتماعية:

الاحتفال بأعياد الميلاد في نطاق الأسرة

  • لا يظهر قياس أعياد الميلاد على الأعياد التي تعد من جملة الشعائر والمناسك كالفطر والأضحى، لأن هذه أعياد عامة بخلاف أعياد الميلاد.
  • يكره الاحتفال بأعياد الميلاد لكونها ثقافة وافدة لا أصل لها في ديننا، مع التأكيد على أهمية إدخال السرور على الأطفال في مناسبات شتى، وكلما أحرزوا نجاحًا وتفوقًا دينيًا أو دنيويًا.

اجتماع الأسر المسلمة في أعياد غير المسلمين:

  • لا بأس باستثمار الإجازات الممنوحة في أعياد غير المسلمين في اجتماع الأسر المسلمة، إن كان ذلك استثمارًا لوقت الإجازة في التزاور وصلة الأرحام، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على الضوابط الشرعية للاجتماع، وعلى ضرورة التميز وعدم المشاركة في أعياد بدعية أو شركية، فالأعياد من خصائص الأمم وشعائر الملل، وللمسلمين عيدان سنويان، وهما الفطر والأضحى، والبر والإحسان إلى الناس لا يقتضي تقليدهم في كل ما يفعلون. 

شراء المأكولات الخاصة  بأعياد غير المسلمين:

  • يجوز شراء ما يطرح في الأسواق من مأكولات في أعياد غير المسلمين، استفادة من رخص أسعارها، على أن يجتهد في المخالفة في أوقات طهيها وأكلها وطرق تقديمها وعرضها، حتى لا تكون ذريعة إلى القبول التدريجي بالاحتفال بتلك الأعياد التي هي من خصائص الأمم، وشعائر الملل. 

مصافحة المرأة الأجنبية:

  • الأصل هو تجنب المصافحة بين الجنسين الذين لا تربطهما زوجية ولا محرمية، وعدم المبادرة إلى ذلك من قبل المسلم أو المسلمة، لما ورد في النصوص من النهي عن ذلك، ولما كان المنع من ذلك من باب الوسيلة وسد الذريعة، فإنه يرخص من ذلك فيما تقتضيه الضرورات أو الحاجات الماسة التي تنزل منزلتها، كما هو الشأن في كل ما كان تحريمه تحريم وسائل، وفي مصافحة الطاعنة في السن من العجائز فسحة. 

المرأة ومواقع التعارف بين الجنسين من أجل الزواج:

  • لا حرج في التعامل مع المواقع الموثوقة التي تجمع معلومات عن الراغبين في الزواج والراغبات للتوفيق بينهم، وذلك مع التزام الضوابط الصارمة في باب السرية والأمان، وسد الذرائع إلى الفتن وخطوات الشيطان، ويندب أن تكون لهذه المواقع هيئات رقابة شرعية تشرف على سلامة إجراءاتها.
  • ما تفعله بعض المؤسسات ‏الإسلامية في بعض الأحيان من جمع عدد كبير من الراغبين في الزواج ‏وآبائهم في قاعة واسعة، والسماح لكل منهم بالكلام عدة ‏دقائق مع أكثر من شاب أو شابة، ينبغي أن يسبقه الاجتهاد في التوفيق على المستوى الفردي بين الراغبين في الزواج، قبل هذه اللقاءات العامة، وذلك عن طريق الاستبيانات المكتوبة، وترتيب اللقاءات الثنائية بينهما، تحقيقًا للصيانة، وحفظًا للكرامة، وتقليلًا للاختلاط ما أمكن، بحيث لا يصار إلى هذه اللقاءات  العامة إلا استثناء حيث تعجز التدابير الفردية عن الوفاء بالحاجة، والأولى بمن عرفت، وطرق الخطاب بابها أن تتورع عن ذلك. 

المرأة  والتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك والتويتر ):

  • لا تعرف الشريعة خصوصية علاقة بين رجل وامرأة خارج إطار الزوحية أو المحرمية.
  • لا حرج في التخاطب بين الجنسين بالمعروف، إذا وجد المقتضي، وأمنت الفتنة والريبة، فلا يكون التخاطب لمجرد الثرثرة وتزجية الأوقات، وإنما حيث توجد الدواعي الشرعية!
  • الضابط في اعتبار المحادثة بالمعروف أن كل ما يستحيا منه، ويكره أن يطلع عليه الناس فهو من المنكر الذي يجب تجنبه، وهو ضابط بالنسبة لذوي المروءة من الناس، لأن سواهم قد يجاهر بذلك، ولا يرى به حرجًا. 

جمع الأسر المسلمة على أنشطة دعوية واجتماعية في المناسبات الدينية لغير المسلمين:

  • لا حرج في جمع الأسر المسلمة على أنشطة دعوية واجتماعية في المناسبات الدينية أو الاجتماعية لغير المسلمين، فإن مدار الأمر في ذلك على النيات، وينبغي عدم التقيد في ذلك ببرامج ثابتة، على سبيل المواظبة لدخوله عندئذ في البدعة الإضافية. 

المرأة ومخالطة المثليات والخلوة بهن:

  • إن اقتضت هذه الخلوة مخالطة في عمل أو مجاورة في مسكن ونحو ذلك، وأمنت الفتنة والريبة، وكان للمسلمة في ذلك نية صالحة فلا حرج فيما تقتضيه الحاجة من ذلك.
  • لا ينصح الشابات وحديثات العهد بالتدين بمثل هذه المخالطة، فإنهن أحوج ما يكن إلى رفقة صالحة، وفطرة سوية لم تنتكس بهذه الموبقات. 

مخالطة المتحولين من الذكورة إلى الأنوثة:

  • إن كان هذا التحول لخلل جيني رد فيه المتحول إلى أصله، فلا ضرر في هذه المخالطة، إذا اقتضتها مقاربة في عمل، أو مجاورة في مسكن ونحوه.
  • أما إذا كان هذا التحول أمرًا مفتعلاً يعكس شذوذًا جنسيًا، وخشي من بقايا الذكورة لدى هؤلاء، فلهم حكم التابعين غير أولي الإربة من الرجال الذين لم يظهروا على عورات النساء، وينبغي مع الريبة أن تبقى هذه المخالطة في حدودها الدنيا التي تقتضيها الضرورات والحاجات الماسة. 

التهادي بين الجنسين:

  • الأصل جواز التهادي بين الناس بالمباحات، ولا يجوز التهادي بين الرجال والنساء غير المحرمين إلا إذا أمنت الفتنة والريبة، كأن يهدي المعلم كبير السن لتلميذته شيئًا مكافأة لها على حسن سلوكها أو تفوقها، ويندب إخبار الزوج أو الوالدين بذلك، لأن التكتم على مثل هذا يجعله من مواطن الريبة. 

التهادي المنظم قبل مقدم المولود:

  • لا حرج في التهادي بمناسبة قرب ميلاد الطفل، وتنظيم هذه التهادي بما يكفل الانتفاع بالهدايا، وعدم تكرارها، شريطة أن لا يتضمن ذلك إحراجًا لغير القادر أو الراغب، أو إلزاما له بسيف الحياء. ولهذا فإن الأولى أن تكون المبادرة من جهة المهدين دفعًا لتكرار الهدايا، ورفعًا للحرج. 

التهادي مع غير المسلمين:

  • التهادي بين المسلمين وغيرهم من المباحات، إذا كانت الهدية حلالاً في ذاتها، وكانت لغرض صحيح لأنه من جملة البر والقسط الذي أمرنا به في التعامل معهم، ويجوز كذلك قبول هدية غير المسلم المهداة بمناسبة أعيادهم أو غيرها ما لم تكن حرامًا في ذاتها، ولكن يتجنب المسلم إهداءهم في أعيادهم الدينية لكي لا يكون مشاركًا فيها، أو مقرًا لها. وهي من خصوصيات الملل، وأوقات التهادي بعد ذلك مفتوخة على مدار العام. 

تهنئة غير المسلمين بأعيادهم:

  • الأصل هو البر والقسط في التعامل مع غير المسلمين، ومن ذلك تهنئتهم في الأمور الاجتماعية المشتركة كالزواج أو قدوم المولود ونحوه، أما الأعياد الدينية فالأصل أنها من خصوصيات الملل والنحل، فتبقى مختصة بأهلها، إلا إذا اقتضتها مجاورة في مسكن، أو مخالطة مهنية أو عائلية أو اجتماعية، فلا بأس من مجاملة بكلمات عامة، لا تحمل تعظيمًا لشعيرة شركية أو إقرارًا على عقيدة لا يتدين المسلم بها.  

صلاة المرأة في الأماكن العامة:

  • لا حرج على المراة المسلمة عند الاقتضاء في الصلاة في الأماكن العامة، مع التستر قدر الإمكان، ولا يصار إلى القعود إلا عند العجز عن القيام. 

مبيت المرأة في غير بيتها:

  • الأصل في المرأة المسلمة هو القرار في البيت، وأن يكون خروجها عند الحاجة، ولا حرج عليها أن تبيت عند زميلتها للمذاكرة أو السمر إذا أمنت الفتنة والريبة، وكان ذلك بعلم أهلها وإذنهم، وأن لا يتحول ذلك إلى عادة متبعة، وما جاء من النهي عن وضع الثياب في غير بيت الزوج مناطه الريبة والاستشراف لفعل المحرم. 

الاجتماع بين الجنسين على مائدة واحدة:

  • الأصل عدم جواز اجتماع الرجال والنساء على مائدة واحدة مع مواجهة بعضهم للبعض، إذ يتعذر معه غض البصر المأمور به. وهو الأصل الذي ينبغي على المنظمين للمناشط الإسلامية التمسك به. منعًا للفتنة ودرءًا للفساد.
  • وإذا اقتضت ذلك ضرورات مهنية ولم يوجد بد من المشاركة  فيرخص في ذلك رفعًا للحرج ، مع المباعدة المعقولة من النساء والغض من البصر، و الاقتصار في ذلك على ما تقتضيه الحاجة. 

المرأة والأنشطة الرياضية:

  • الأصل في ممارسة المرأة للرياضة بضوابطها الشرعية هو الإباحة، وقد ترتقي إلى الندب إن كان لها في ذلك نية صالحة، ومدار الحل في هذا الباب على التصون وستر العورات.
  • يشترط لشرعية الرياضة النسائية ما يأتي:  
  • ستر العورات، وتجنب ممارسة الرياضة التي تحتاج إلى تثنى الجسد، على ملأ من غير المحارم، وعورة المرأة عند المرأة ما بين السرة والركبة، ولا فرق في ذلك بين المسلمة وغير المسلمة في الأظهر. وعورتها عند الرجال الجسد كله على خلاف في الوجه والكفين، أما ما لا يحتاج إلى ذلك كرياضة المشي ونحوه فلا حرج في ممارسته على الملأ.  
  • تجنب الرياضات العنيفة التي لا تتلاءم مع أنوثة المرأة أو تضر بمن يمارسها.
  • عدم الاستغراق في ذلك بما يؤدي إلى إضاعة الواجبات الدينية أو حقوق الزوج والأقربين.
  • أن لا تخل ممارستها بصيانة العفاف، وحراسة الفضيلة، والتحلي بمكارم الأخلاق إبان ممارسة الرياضة.
  • خلوها من القمار والمراهنة المحرمة. 

المرأة والسباحة:

  • السباحة ليست في ذاتها من المحرمات، ولكن لما قد تفضي إليه في الأعم الأغلب من كشف العورات، فمتى أمن ذلك، فكانت في مسابح خاصة للنساء، أو اختيرت الأوقات التي تخلوا  فيها المسابح من الرجال، وحافظت المرأة المسلمة على ستر عورتها،  كانت على أصل الحل. 

المرأة والتدليك عند اختلاف الجنس:

  • الأصل أن تتولى الطبيبة المسلمة علاج المرأة المسلمة، فإن لم توجد فطبيبة غير مسلمة، فإن لم توجد فطبيب مسلم، فإن لم يوجد فطبيب غير مسلم.
  • التدليك عند اختلاف الجنس إن كان في إطار الطبابة، واقتضته حاجة العلاح، وانعدمت الطبيبة فلا حرج في ذلك، متى غلب على الظن نفعه للعلاج، وقدرت الحاجة بقدرها.
  • أما لم يكن من ذلك في إطار الطبابة، أو كان في إطارها ولم يثبت نفعه بقي على أصل المنع، وفي الأجهزة المعاصرة غنية عن ذلك.
Copyright © 2024. AMJA ONLINE. All Rights Reserved.