رقم الفتوى: 1195
عنوان الفتوى: ما هو حكم بطاقات الائتمان المصرفية؟
قسم: المعاملات المالية
مفتي: د.وليد بن ادريس المنيسى
تاريخ الفتوى: 01/18/2006

السؤال

ما هو حكم بطاقات الائتمان المصرفية؟


الإجابة
وهذا نص قرار المجمع الفقهي رقم : 94 : الراجح جواز اقتنائها واستعمالها في شراء البضائع بها بشرط أن يلتزم بسداد قيمة المشتريات خلال الفترة التي لا ربا فيها والتي تكون عادة حوالي 25 أو 30 يوما ، لكن لا يجوز استعمال بطاقة الائتمان في السحب النقدي الكاش ( كاش أدفانس ) لأنه سيلحقه الربا لا محالة لأن من سحب مبلغا نقديا عبر البطاقة فستفرض عليه فائدة ربوية ولا يعطى أي مهلة للسداد بلا ربا وأما مسألة اشتمال العقد على شرط فاسد فقد تقدم توضيحها في إجابة السؤال الخامس ، وأما النسبة التي تخصمها البطاقة من التاجر البائع فهي أجرة لهم على تحصيل الأموال أو هي عمولة سمسرة وهي جائزة إن شاء الله على الراجح من قولي العلماء . ( 2/10)