رقم الفتوى: 21690
عنوان الفتوى: ولاية المسلم على الكتابية في عقود النكاح
قسم: الأسرة والأحوال الشخصية
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 04/30/2008

السؤال
فضيلة الشيخ حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد, أنا داعية إسلامي بالتشيك, وممن يجرون عقود النكاح بالمركز الإسلامي, وأود الاستفسار عن مسألة ولاية المسلم على الكتابية في إجراء عقد النكاح مسموح بها أو لا.
وصورة المسألة: لدينا شاب مسلم يرغب في الزواج من امرأة نصرانية, وأهلها نصارى, مع العلم بأن المرأة قريبة بفطرتها من الإسلام ويرجى إسلامها, والشاب المسلم يرغب في الزواج منها لعونها على اعتناق الإسلام.
 والسؤال هو: هل يجوز أن يتولى المرأة الكتابية في عقد نكاحها مسلم عدل مع العلم بأنها كتابية وأهلها رافضين مبدأ الزواج من مسلم لعمق كراهيتهم للإسلام أفيدونا مأجورين.

الإجابة
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد،
اعلم رحمنا الله وإياك أن زواج المسلم بالكتابية ما أبيح في الأصل إلا لرجاء إسلامها، فهذه المصلحة إن لم تتحقق فضلا عن مظنة المفسدة لا على المسلم فحسب، بل على ذريته المسلمة لاسيما في زماننا؛ فينصح باجتناب ذلك، ويبقى عليه الاحتراز من ذلك، بل أن غلبت المفسدة فيحرم عليه الزواج بها، ولم لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلمات: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" [متفق عليه].
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" [أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى].
واختلاف الدين بالإسلام والكفر أحد موانع ولاية التزويج باتفاق المذاهب الأربعة، فلا يلي كافر تزويج مسلمة ولا مسلم تزويج كافرة، لقول الله تعالى: ﴿ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ﴾، وقوله: ﴿ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ﴾. واستثنوا جميعًا تزويج المسلم أمته الكافرة ،لأنه يزوجها بالملك لا بالولاية،  وتزويج السلطان المسلم أو نائبه المرأة الكافرة إن  تعذر وليها الخاص؛ لأن ولايته عامة على أهل دار الإسلام، وهذه من أهل الدار فثبت له الولاية عليها كالمسلمة.
وإذا تزوج المسلم ذمية، فوليها الكافر يزوجها إياه، وهو مذهب الجمهور، ولا حرج في أن يتولى إمام الجالية أو المركز الإسلامي تزويجها إذا عضلها أولياؤها لقيامه مقام السلطان الشرعي في ديار الإسلام مع مراعاة المصالح والمفاسد في ذلك، بما لا يضر جماعة المسلمين، والله تعالى أعلى وأعلم.