- AR (العربية) -
- EN (English)
رقم الفتوى: | 22607 |
عنوان الفتوى: | هل يفرض علي المرأة المسلمة المسجونة ارتداء الحجاب الشرعي؟ |
قسم: | المرأة |
مفتي: | اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا |
تاريخ الفتوى: | 10/14/2012 |
السؤال
هل يفرض علي المرأة المسلمة المسجونة ارتداء ملابس الحجاب الشرعي رغم أنها محتجزة بالسجن؟
الإجابة
أحكام الإسلام تلزم المسلم أينما كان، فوق أي أرض وتحت أي سماء، فما أمكن إقامته منها فعليه إن يبادر بإقامته على الفور ، وما استضعف دون إقامته فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وعليه أن يسعى للخروج من هذا الاستضعاف ما استطاع سبيلا إلى ذلك. والمرأة المسلمة إن كانت مع نساء فقط فإن عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل بالنسبة للرجل، من السرة إلى الركبة، وإن كانت بحضرة رجال أجانب فإن الجسد كله عورة، على خلاف في الوجه والكفين، والله تعالى أعلى وأعلم.