رقم الفتوى: 80156
عنوان الفتوى: الاية 92 من سورة النساء
قسم: القرآن
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 10/07/2009

السؤال
ارجو شرح الاية 92 من سورة النساء

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه: فإن هذه الآية تتحدث عن القتل الخطأ وأحكامه: فتتحدث من ذلك عن ثلاث حالات تستهلها باستبعاد أن يقتل المؤمن أخاه المؤمن إلا على سبيل الخطأ (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ). . فهذا هو الاحتمال الوحيد في الحس الإسلامي. إذ يعسر تصور أن يقدم مسلم على قتل أخيه المسلم عمدا، فليس في ملابسات هذه الحياة الدنيا كلها ما من شأنه أن يوهن من علاقة المسلم بالمسلم إلى حد أن يقتله عمدا .

ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة , ودية مسلمة إلى أهله - إلا أن يصدقوا . .

الحالة الأولى:أن يقع القتل على مؤمن أهله مؤمنون في دار الإسلام . ويجب في هذه الحالة أمران: تحرير رقبة مؤمنة تعويضا للمجتمع المسلم عن قتل نفس مؤمنة باستحياء نفس مؤمنة أخرى . وكذلك هو تحرير الرقاب في حس الإسلام , ودية تسلم إلى أهله . تسكينا لثائرة النفوس , وتعويضا لهم عن بعض ما فقدوا من نفع المقتول . . ومع هذا يندب الإسلام أهل القتيل إلأى العفو -إذا اطمأنت نفوسهم إليه - لأنه أقرب إلى جو التعاطف والتسامح في المجتمع المسلم .

فإن كان من قوم عدو لكم - وهو مؤمن - فتحرير رقبة مؤمنة .

الحالة الثانية: أن يقع القتل على مؤمن وأهله محاربون للإسلام في دار الحرب . . وفي هذه الحالة يجب تحرير رقبة مؤمنة لتعويض النفس المؤمنة التي قتلت , ولكن لا يجوز أداء دية لقومه المحاربين , يستعينون بها على قتال المسلمين ! ولا مكان هنا لاسترضاء أهل القتيل وكسب مودتهم , فهم محاربون , وهم عدو للمسلمين .

 وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة

الحالة الثالثة: أن يقع القتل على مؤمن قومه معاهدون - عهد هدنة أو عهد ذمة – والواجب في هذه الحالة  تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله - المعاهدين - لأن عهدهم مع المؤمنين يجعل دماءهم مصونة كدماء المسلمين .

ولم تنص على كون المقتول مؤمنا في هذه الحالة . مما جعل بعض المفسرين والفقهاء يرى النص على إطلاقه . ويرى الحكم. ويرى الحكم بتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله - المعاهدين - ولو لم يكن مؤمنا، وفي هذه المسألة نظر لأن الكلام ابتداء منصب على قتل المؤمن . (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ)، وإن كان التوجيه الوارد من قبل أصحاب هذا الرأي محتملا، وعند العجز عن الكفارة تكون الدية : صيام شهرين متتابعين توبة من الله، والله تعالى أعلى وأعلم