- AR (العربية) -
- EN (English)
رقم الفتوى: | 87752 |
عنوان الفتوى: | جواز دفع زكاة الفطر نقداً |
قسم: | الزكاة |
مفتي: | اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا |
تاريخ الفتوى: | 04/12/2020 |
سؤالٌ حول جواز دفع زكاة الفطر نقداً وإعطائها للمحتاجين في ظل جائحة هذا الوباء و نقص الأموال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فلقد ورد للجنة الفتوى الدائمة بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا سؤالٌ حول جواز دفع زكاة الفطر نقداً وإعطائها للمحتاجين في ظل جائحة هذا الوباء و نقص الأموال.
و قد ذهبت اللجنة إلى جواز دفع زكاة الفطر نقدًا إن كان ذلك أنفع لآخذي الزكاة و لا ريب أن حاجة الناس إلى المال أعظم من حاجتهم للطعام في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. و إعطاء زكاة الفطر نقدًا هو مذهب قديم عند السلف كما حكاه أبو إسحاق السبيعي و هو من أعلام التابعين قال: أدركتهم يخرجونها دراهم مكان الطعام، و قد ترجم البخاري في صحيحه باب : " العرض في الزكاة وقال طاوس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة "و هذا يدل على جواز إخراج القيمة ، و هو كذلك عمل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز حيث كان يبعث لأمرائه أن يأخذوها دراهم ، و هو قول الأحناف ، و اختار شيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة إخراجها نقدًا إذا كان أنفع للفقير.
و كذلك لا نرى بأساً بتعجيل إخراج زكاة الفطر مع بداية رمضان لحاجة الناس و لأن سببها وجد و هو الصوم كما قال الشافعي و أصحابه ، و إن أخّرها لقُبيل العيد بيوم أو يومين فأقرب للسنة لما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" رواه البخاري و في الموطأ يومين أو ثلاثة.
و نسأل الله التوفيق و السداد للجميع و أن يرفع عن الناس البلاء و الوباء كما نسأله العفو و العافية.